- اشارة
- الجزء الاول
- كتاب الحج
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- اشارة
- 1836. الأوّل: الحجّ لغة: القصد،
- 1837. الثاني: الحجّ من أعظم أركان الإسلام،
- 1838. الثالث: الحجّ و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور
- 1839. الرابع: في الحجّ فضل كثير،
- 1840. الخامس: الدعاء في تلك المواطن مستجاب،
- 1841. السادس: تكرار الحجّ مستحب،
- 1842. السابع: لا ينبغي له ترك الحجّ لأجل الدين،
- 1843. الثامن: يكره الترغيب عن الحج،
- 1844. التاسع: المشي مع المكنة أفضل من الركوب
- 1845. العاشر: ينبغي له إذا عزم على الحجّ النظر في أمر نفسه،
- 1846. الحادي عشر: إذا عزم على الخروج صلّى ركعتين،
- 1847. الثاني عشر: يستحب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له،
- 1848. الثالث عشر: يكره السفر وحده،
- 1849. الرابع عشر: ينبغي إعانة المسافر،
- 1850. الخامس عشر: روى السكوني، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إيّاكم و التعريس على ظهر الطريق، و بطون الأودية،
- 1851. السادس عشر: الحجّ قسمان: واجب و ندب،
- المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في الشرائط
- اشارة
- الأوّل: البلوغ
- اشارة
- 1852. الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا،
- 1853. الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ و حجّه
- 1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة و غيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الولي
- 1855. الرابع: إذا عقد الصبيّ الإحرام،
- 1856. الخامس: كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي،
- 1857. السادس: لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
- 1858. السابع: لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج،
- الثاني: العقل
- الثالث: الحرية
- اشارة
- 1859. الأوّل: الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع،
- 1860. الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه،
- 1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه،
- 1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع،
- 1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع،
- 1864. السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلّا بإذن المولى و الزوج،
- 1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل،
- 1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه،
- 1867. التاسع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم،
- 1868. العاشر: لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به،
- الرابع: الاستطاعة
- اشارة
- 1869. الأوّل: الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام
- 1870. الثاني: لو فقدهما و تمكّن من المشي، لم يجب عليه،
- 1871. الثالث: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله،
- 1872. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة،
- 1873. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،
- 1874. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،
- 1875. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،
- 1876. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك
- 1877. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،
- 1878. العاشر: لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع،
- 1879. الحادي عشر: لا بدّ من فاضل عن الزاد «1» و الراحلة قدر ما يموّن عياله
- 1880. الثاني عشر: يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه،
- 1881. الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة،
- 1882. الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله
- 1883. الخامس عشر: لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده.
- 1884. السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،
- 1885. السابع عشر: لو كان له بضاعة يكفيه ربحها، أو ضيعة يكفيه غلّتها،
- 1886. الثامن عشر: لو كان واجدا للزاد و الراحلة، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره،
- 1887. التاسع عشر: لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها
- 1888. العشرون: لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع،
- 1889. الواحد و العشرون: لو عجز عن الزاد و الراحلة،
- الخامس: إمكان المسير
- اشارة
- 1890. الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة،
- 1891. الثاني: المريض إن كان يرجى برؤه، و وجد الاستطاعة،
- 1892. الثالث: لو وجد المعضوب المال، و لم يجد الأجير،
- 1893. الرابع: المعضوب إذا لم يكن له مال،
- 1894. الخامس: لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام و منذورة،
- 1895. السادس: يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع،
- 1896. السابع: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا،
- 1897. الثامن: تخلية السرب شرط في الوجوب و هو أن يكون الطريق أمنا،
- 1898. التاسع: لو لم يندفع العدوّ إلّا بمال أو خفارة
- 1899. العاشر: طريق البحر كطريق البرّ،
- 1900. الحادي عشر: اتّساع الزمان شرط،
- 1901. الثاني عشر: اشترط الشيخ رحمه اللّه الرجوع إلى كفاية
- 1902. الثالث عشر: الإسلام ليس شرطا في الوجوب،
- 1903. الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما،
- 1904. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط،
- 1905. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة،
- 1906. السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها،
- 1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب،
- 1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحّة و الوجوب معا، و هو العقل؛
- الفصل الثاني: في أنواع الحج
- اشارة
- 1909. الأوّل: الحجّ على ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.
- 1910. الثاني: التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام،
- 1911. الثالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله و بين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب.
- 1912. الرابع: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا بالعكس.
- 1913. الخامس: لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد،
- 1914. السادس: و لا يجوز نيّة حجّتين و لا عمرتين،
- 1915. السابع: لو أراد التطوّع بالحجّ، فالتمتّع أفضل أنواعه.
- 1916. الثامن: المفرد إذا أحرم بالحجّ، ثمّ دخل مكّة،
- 1917. التاسع: لو بعد المكّي عن أهله، ثم عاد و حجّ على ميقات،
- 1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكّة، ثمّ أراد حجّة الإسلام،
- 1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحجّ:
- 1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره،
- 1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلّا في أشهر الحجّ،
- 1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة و خشي فوات الوقت،
- المقصد الثاني: في الإحرام
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في المواقيت
- اشارة
- [المطلب الأوّل: في تعيينها
- اشارة
- 1923. الأوّل: لا يجوز الإحرام إلّا من إحدى المواقيت
- 1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم
- 1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار،
- 1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، و كلّ جهاته ميقات،
- 1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها
- 1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.
- 1929. السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ،
- 1930. الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمّع بها، أو للحجّ مفردا أو قارنا،
- 1931. التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،
- المطلب الثاني: في أحكام المواقيت
- اشارة
- 1932. الأوّل: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة
- 1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه،
- 1934. الثالث: إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه،
- 1935. الرابع: لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ و لزمه الرجوع،
- 1936. الخامس: لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات،
- 1937. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر،
- 1938. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات،
- 1939. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثمّ أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه،
- الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام
- اشارة
- 1940. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،
- 1941. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
- 1942. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،
- 1943. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،
- 1944. الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.
- 1945. السادس: لو لم يجد الماء للغسل تيمّم:
- 1946. السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام
- 1947. الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله،
- الفصل الثالث: في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- 1948. الأوّل: إذا بلغ الحاجّ الميقات، فعل ما ذكرناه،
- 1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء:
- 1950. الثالث: لو نوى الإحرام مطلقا، و لم ينو لا حجا و لا عمرة،
- 1951. الرابع: يصحّ إبهام الإحرام،
- 1952. الخامس: تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.
- 1953. السادس: لو أحرم بنسك ثمّ نسيه،
- 1954. السابع: لو نوى الإحرام بنسك و لبّى بغيره،
- 1955. الثامن: يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ،
- 1956. التاسع: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتّع و المفرد،
- 1957. العاشر: صورة التلبيات الواجبة:
- 1958. الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه،
- 1959. الثاني عشر: للشيخ رحمه اللّه في رفع الصوت بالتلبية قولان:
- 1960. الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا،
- 1961. الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية،
- 1962. الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة.
- 1963. السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن،
- 1964. السابع عشر: يستحبّ لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء،
- 1965. الثامن عشر: إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه و لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد
- 1966. التاسع عشر: يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة،
- 1967. العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف.
- 1968. الواحد و العشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
- 1969. الثاني و العشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.
- 1970. الثالث و العشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية
- 1971. الرابع و العشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف،
- 1972. الخامس و العشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع،
- 1973. السادس و العشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة،
- 1974. السابع و العشرون: لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة.
- 1975. الثامن و العشرون: لا يجوز أن يلبس السراويل إلّا إذا لم يجد إزارا،
- 1976. التاسع و العشرون: يلبس المحرم نعلين،
- 1977. الثلاثون: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ و البرد، و أن يغيّرهما
- 1978. الواحد و الثلاثون: يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.
- 1979. الثاني و الثلاثون: لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.
- الفصل الرابع: في أحكام الإحرام
- اشارة
- 1980. الأوّل: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا
- 1981. الثاني: لا يصحّ «5» الإحرام إلّا من محلّ،
- 1982. الثالث: يجوز للقارن «6» و للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع
- 1983. الرابع: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
- 1984. الخامس: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته، و قصّر، فقد أحلّ،
- 1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته و أخلّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 1986. السابع: المتمتّع إذا طاف و سعى، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر،
- 1987. الثامن: ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات،
- 1988. التاسع: الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة،
- 1989. العاشر: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط،
- المقصد الثالث: في الطّواف
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في دخول مكّة
- اشارة
- 1990. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من الإحرام من الميقات،
- 1991. الثاني: يستحبّ له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ،
- 1992. الثالث: دخول مكّة واجب للمتمتّع أوّلا، ليطوف و يسعى و يقصّر للعمرة،
- 1993. الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة،
- 1994. الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلا.
- 1995. السادس: الحائض و النفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة
- 1996. السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل،
- الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف و كيفيّته
- اشارة
- 1997. الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه،
- 1998. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل
- 1999. الثالث: ستر العورة شرط في الطواف (الواجب)
- 2000. الرابع: الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.
- 2001. الخامس: يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد،
- 2002. السادس: النيّة شرط في الطواف،
- 2003. السابع: يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر و يختم به،
- 2004. الثامن: يجب أن يطوف على يساره
- 2005. التاسع: يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام،
- 2006. العاشر: يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط،
- 2007. الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام.
- 2008. الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، و صلّاهما فيه مع المكنة،
- 2009. الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن،
- 2010. الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه،
- 2011. الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد،
- 2012. السادس عشر: لو كان الطواف نفلا،
- 2013. السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليّه،
- 2014. الثامن عشر: يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف،
- 2015. التاسع عشر: لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
- 2016. العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، و أن يقف عنده،
- 2017. الواحد و العشرون: الاستلام مستحبّ و ليس بواجب، و ليس بمهموز،
- 2018. الثاني و العشرون: مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع،
- 2019. الثالث و العشرون: يستحبّ استلام الركن اليماني،
- 2020. الرابع و العشرون: يستحبّ له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع،
- 2021. الخامس و العشرون: قال في المبسوط: يستحبّ الاضطباع،
- 2022. السادس و العشرون: يستحبّ أن يقتصد في مشيه،
- 2023. السابع و العشرون: الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد،
- 2024. الثامن و العشرون: يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
- 2025. التاسع و العشرون: لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف،
- 2026. الثلاثون: لو طاف و ظهره إلى الكعبة «1» لم يجزئه.
- 2027. الواحد و الثلاثون: يستحبّ الطواف ماشيا،
- الفصل الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 2028. الأوّل: لو طاف الواجب و هو محدث،
- 2029. الثاني: لو أحدث في طواف الفريضة،
- 2030. الثالث: لو طاف ستّة و انصرف،
- 2031. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة،
- 2032. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت،
- 2033. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه،
- 2034. السابع: من شكّ في عدد الطواف،
- 2035. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
- 2036. التاسع: يجوز القران بين الطوافين في النفل،
- 2037. العاشر: لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا،
- 2038. الحادي عشر: لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، ثمّ ذكر،
- 2039. الثاني عشر: لو طاف واجبا، و هو محدث، عامدا أو ناسيا،
- 2040. الثالث عشر: لو تحلّل من إحرام العمرة، ثمّ أحرم بالحج، و طاف، و سعى له، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين، و لم يعلم أيّهما هو،
- 2041. الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف،
- 2042. الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا،
- 2043. السادس عشر: لو حمل محرم محرما فطاف به، و نوى كلّ منهما الطواف عن نفسه،
- 2044. السابع عشر: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة «2» و أطلق
- 2045. الثامن عشر: من نذر أن يطوف على أربع،
- 2046. التاسع عشر: طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع،
- 2047. العشرون: من نسي طواف النساء،
- المقصد الرابع: في السعي
- اشارة
- 2048. الأوّل: للسعي مقدّمات عشر كلّها مندوبة:
- 2049. الثاني: النيّة واجبة في السعي، و شرط فيه،
- 2050. الثالث: يجب فيه الترتيب،
- 2051. الرابع: يستحبّ أن يسعى ماشيا، و لو سعى راكبا جاز،
- 2052. الخامس: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة،
- 2053. السادس: لو بدأ بالمروة و سعى سبعا،
- 2054. السابع: يجب أن يسعى سبعة أشواط،
- 2055. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
- 2056. التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة،
- 2057. العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي
- 2058. الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف،
- 2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي،
- 2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا،
- المقصد الخامس: في التقصير
- اشارة
- 2061. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة، قصّر من شعره،
- 2062. الثاني: لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ، بطلت عمرته،
- 2063. الثالث: لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا، وجب عليه جزور إن كان موسرا،
- 2064. الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق؛
- 2065. الخامس: أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه و لو كان يسيرا،
- 2066. السادس: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه،
- 2067. السابع: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط،
- 2068. الثامن: يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع،
- 2069. التاسع: يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف و يسعى و يقصّر،
- المقصد السادس: في إحرام الحج
- المقصد السابع: في الوقوف بعرفات
- اشارة
- 2075. الأوّل: يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتى يصلّي الظهر يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلّا الإمام،
- 2076. الثاني: إذا أحرم بالحج خرج إلى منى
- 2077. الثالث: لو صادف يوم التروية الجمعة،
- 2078. الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة:
- 2079. الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
- 2080. السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك،
- 2081. السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور،
- 2082. الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة،
- 2083. التاسع: الوقوف قائما أفضل منه راكبا.
- 2084. العاشر: لو مرّ بعرفة مجتازا،
- 2085. الحادي عشر: لا يشترط فيه الطهارة، و لا ستر العورة،
- 2086. الثاني عشر: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة،
- 2087. الثالث عشر: الوقوف بعرفة ركن.
- 2088. الرابع عشر: للوقوف بعرفة وقتان:
- 2089. الخامس عشر: لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس،
- 2090. السادس عشر: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة،
- 2091. السابع عشر: عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.
- 2092. الثامن عشر: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف
- المقصد الثامن: في الوقوف بالمشعر
- اشارة
- 2093. الأوّل: إذا غربت الشمس في عرفات، فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر داعيا بالمنقول،
- 2094. الثاني: إذا وصل إلى جمع «1» بات بها،
- 2095. الثالث: يجب فيه النيّة،
- 2096. الرابع: يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني،
- 2097. الخامس: الوقوف بالمشعر ركن،
- 2098. السادس: جمع كلّها موقف،
- 2099. السابع: وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار،
- 2100. الثامن: قال الشيخ رضى اللّه عنه: من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، وجبت عليه بدنة
- 2101. التاسع: يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة، و هو سبعون حصاة.
- 2102. العاشر: يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس،
- المقصد التاسع: في نزول منى و قضاء المناسك بها
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في الرمي
- اشارة
- 2103. الأوّل: إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار،
- 2104. الثاني: إذا نزل استحبّ له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله،
- 2105. الثالث: يجب الرمي بالحجارة
- 2106. الرابع: لا يجوز الرمي إلّا بالحصى؛
- 2107. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا،
- 2108. السادس: يجب كون الحصى من الحرم،
- 2109. السابع: يستحبّ أن تكون برشا «4» كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة،
- 2110. الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.
- 2111. التاسع: يجب في الرمي النيّة
- 2112. العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله،
- 2113. الحادي عشر: يرمي كلّ حصاة بانفرادها،
- 2114. الثاني عشر: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا،
- 2115. الثالث عشر: يستحبّ أن يرميها خذفا
- 2116. الرابع عشر: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض،- و الطهارة أفضل- و راكبا و راجلا- و الراجل أفضل-،
- 2117. الخامس عشر: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها،
- 2118. السادس عشر: يستحبّ غسل حصى الجمار الثلاث،
- الفصل الثاني: في الذبح
- اشارة
- [المطلب الأوّل: في من يجب عليه الهدي
- اشارة
- 2119. الأوّل: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن.
- 2120. الثاني: دم التمتّع نسك لا جبران،
- 2121. الثالث: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 2122. الرابع: انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة،
- 2123. الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكّة،
- 2124. السادس: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي،
- 2125. السابع: انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء.
- 2126. الثامن: لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه،
- 2127. التاسع: النائب إذا تمتّع،
- المطلب الثاني: في كيفيّة الذبح
- اشارة
- 2128. الأوّل: تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل، و جهته، و كونه هديا،
- 2129. الثاني: الإبل تختصّ بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، و البقر و الغنم بالذبح،
- 2130. الثالث: يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين
- 2131. الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
- 2132. الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى،
- 2133. السادس: وقت استقرار وجوب الهدي،
- 2134. السابع: أيّام النحر بمنى أربعة:
- المطلب الثالث: في صفات الهدي
- اشارة
- 2135. الأوّل: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم،
- 2136. الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.
- 2137. الثالث: يجب أن يكون الهدي تامّا،
- 2138. الرابع: العضباء- و هي الّتي ذهب قرنها- لا تجزئ،
- 2139. الخامس: الخصيّ لا يجزئ،
- 2140. السادس: الجمّاء
- 2141. السابع: المهزولة لا تجزئ،
- 2142. الثامن: لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا،
- 2143. التاسع: أفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث،
- 2144. العاشر: يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به «1» استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.
- المطلب الرابع: في البدل
- اشارة
- 2145. الأوّل: إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه،
- 2146. الثاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه،
- 2147. الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعا، و لا يجب التتابع في السبعة،
- 2148. الرابع: يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة،
- 2149. الخامس: يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ،
- 2150. السادس: [لو مات «2» من وجب عليه الصيام و لم يصم
- 2151. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،
- 2152. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،
- 2153. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،
- 2154. العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي،
- 2155. الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،
- المطلب الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 2156. الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد مع المكنة،
- 2157. الثاني: الهدي إمّا تطوّع،
- 2158. الثالث: لو ذبح الواجب غير المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح،
- 2159. الرابع: لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2160. الخامس: لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته،
- 2161. السادس: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي،
- 2162. السابع: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه،
- 2163. الثامن: لو ضلّ الهدي فوجده غيره،
- 2164. التاسع: لو اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه غيره، و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه، و أقام بذلك شاهدين،
- 2165. العاشر: لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2166. الحادي عشر: لو ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه،
- 2167. الثاني عشر: يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده،
- 2168. الثالث عشر: من السنّة أن يأكل من هدي المتعة،
- 2169. الرابع عشر: لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع،
- 2170. الخامس عشر: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
- 2171. السادس عشر: ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
- 2172. السابع عشر: لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،
- 2173. الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون،
- 2174. التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، و متأخر عن الرمي،
- 2175. العشرون: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، و انقطع تصرّفه عنه
- 2176. الواحد و العشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي،
- 2177. الثاني و العشرون: لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلّا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه،
- 2178. الثالث و العشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي،
- المطلب السادس: في الضحايا
- اشارة
- 2179. الأوّل: الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا و ليست فرضا،
- 2180. الثاني: أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة:
- 2181. الثالث: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين،
- 2182. الرابع: الأيّام المعدودات أيّام التشريق، و المعلومات عشر ذي الحّجة،
- 2183. الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره،
- 2184. السادس: روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا،
- 2185. السابع: لا تختص الأضحية بمكان،
- 2186. الثامن: يستحبّ أن يكون أملح، و هو الأبيض،
- 2187. التاسع: يستحبّ التضحية بذوات الأرحام،
- 2188. العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح،
- 2189. الحادي عشر: ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
- 2190. الثاني عشر: يجب استقبال القبلة بالذبح و النحر، و التسمية،
- 2191. الثالث عشر: تكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا
- 2192. الرابع عشر: يستحبّ الأكل من الأضحية،
- 2193. الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
- 2194. السادس عشر: يكره أن يضحّي بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه،
- 2195. السابع عشر: إذا تعذّرت الأضحية،
- 2196. الثامن عشر: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية،
- 2197. التاسع عشر: إذا تعيّنت، زال ملكه عنها،
- 2198. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء،
- 2199. الواحد و العشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخّرها إلى قابل،
- 2200. الثاني و العشرون: و تجزئ الأضحية عن سبعة،
- 2201. الثالث و العشرون: القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا،
- الفصل الثالث: في الحلق و التقصير
- اشارة
- 2202. الأوّل: إذا ذبح الحاجّ هديه،
- 2203. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين
- 2204. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق،
- 2205. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت،
- 2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق» رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،
- 2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،
- 2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،
- 2209. الثامن: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،
- 2210. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق
- 2211. العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر،
- 2212. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،
- 2213. الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك «1» لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة،
- 2214. الثالث عشر: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا.
- كتاب الحج
- الجزء الثاني
- اشارة
- [تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- [تتمة كتاب الحج
- المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحج
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في زيارة البيت
- اشارة
- 2215. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى،
- 2216. الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
- 2217. الثالث: يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه،
- 2218. الرابع: يجب في طواف الزيارة النية.
- 2219. الخامس: سعي الحجّ واجب فيه و ركن.
- 2220. السادس: قد بيّنا انّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة،
- 2221. السابع: طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الخناثى
- 2222. الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.
- الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
- الفصل الثالث: في الرمي
- اشارة
- 2228. الأوّل: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق، الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات.
- 2229. الثاني: وقت الرمي في الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،
- 2230. الثالث: الترتيب في الجمرات واجب،
- 2231. الرابع: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات،
- 2232. الخامس: يجوز الرمي راكبا، و ماشيا أفضل،
- 2233. السادس: يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبي
- 2234. السابع: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة
- 2235. الثامن: لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب،
- 2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
- 2237. العاشر: يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
- 2238. الحادي عشر: يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،
- الفصل الرابع: في النفر من منى
- اشارة
- 2239. الأوّل: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق،
- 2240. الثاني: لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد،
- 2241. الثالث: النفر في الأوّل انّما يكون بعد الزوال،
- 2242. الرابع: لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها و إن اتّقى،
- 2243. الخامس: يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة و المقام بها،
- 2244. السادس: إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
- 2245. السابع: يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها،
- 2246. الثامن: يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب و يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا،
- الفصل الخامس: في طواف الوداع
- اشارة
- 2247. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،
- 2248. الثاني: تكره الفريضة جوف الكعبة،
- 2249. الثالث: يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول.
- 2250. الرابع: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة ركعتين،
- 2251. الخامس: طواف الوداع مستحبّ، لا يجب بتركه دم،
- 2252. السادس: لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع،
- 2253. السابع: الحائض و النفساء لا وداع عليهما، و لا فدية عنه،
- 2254. الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم،
- المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في ما يجب اجتنابه
- اشارة
- الأوّل: الصيد
- اشارة
- 2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم
- 2256. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،
- 2257. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،
- 2258. الرابع: يضمن المحرم الصيد،
- 2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،
- 2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،
- 2261. السابع: الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقا
- 2262. الثامن: انّما يحرم صيد البرّ خاصّة،
- 2263. التاسع: صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه
- 2264. العاشر: لو كان الدالّ محرما و المدلول محلّا في الحلّ،
- 2265. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به،
- 2266. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام،
- 2267. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا،
- 2268. الرابع عشر: لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحلّ،
- 2269. الخامس عشر: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حراما،
- 2270. السادس عشر: إذا اضطرّ المحرم،
- 2271. السابع عشر: لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم،
- 2272. الثامن عشر: إذا ذبح المحرم الصيد و أكله،
- 2273. التاسع عشر: لو ملك صيدا في الحلّ، ثمّ أدخله الحرم،
- 2274. العشرون: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ،
- 2275. الواحد و العشرون: يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصغير و الكبير
- 2276. الثاني و العشرون: المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم، فقتله،
- 2277. الثالث و العشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، و لم يعلم حياته و لا موته،
- 2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ «2» الحرم،
- الثاني: الاستمتاع بالنساء
- اشارة
- 2279. الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع،
- 2280. الثاني: يكره للمحرم الخطبة،
- 2281. الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،
- 2282. الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، و كان عالما بتحريم ذلك عليه،
- 2283. الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام،
- 2284. السادس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما، و صحّ العقد،
- 2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال
- 2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام،
- 2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم،
- 2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،
- 2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا،
- 2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.
- الثالث: الطيب
- اشارة
- 2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع
- 2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب
- 2293. الثالث: الحنّاء ليس بطيب،
- 2294. الرابع: العصفر ليس بطيب،
- 2295. الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
- 2296. السادس: يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم و افتراشه و النوم عليه و الجلوس،
- 2297. السابع: لو أصاب ثوبه طيب، و معه ماء لا يكفيه لإزالته و الطهارة،
- 2298. الثامن: لا بأس بالممشق
- 2299. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة و شمّها،
- 2300. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر
- 2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،
- 2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
- 2303. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،
- 2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه
- الرابع: لبس المخيط
- اشارة
- 2305. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا
- 2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،
- 2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،
- 2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،
- 2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم
- 2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا
- 2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،
- 2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره
- 2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة
- 2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين
- الخامس: في باقي المحظورات
- اشارة
- 2315. الأوّل: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا،
- 2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا،
- 2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.
- 2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة،
- 2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة،
- 2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة،
- 2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس،
- 2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء
- 2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا «1» أو طبقا أو نحوه،
- 2324. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا، و لا شيء عليه،
- 2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه
- 2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،
- 2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز «3» له تغطية رأسه
- 2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا
- 2329. الخامس عشر: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا و كثيرا،
- 2330. السادس عشر: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ،
- 2331. السابع عشر: قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا،
- 2332. الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة
- 2333. التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوّة،
- 2334. العشرون: لا يجوز قتل القمّل و الصئبان
- 2335. الواحد و العشرون: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب،
- 2336. الثاني و العشرون: يحرم عليه الجدال،
- 2337. الثالث و العشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب،
- 2338. الرابع و العشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم
- 2339. الخامس و العشرون: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قطعها «3» و قطع غصنها،
- 2340. السادس و العشرون: أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم
- 2341. السابع و العشرون: صيد وجّ و شجره مباح،
- 2342. الثامن و العشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة،
- 2343. التاسع و العشرون: إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد،
- 2344. الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم،
- الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
- اشارة
- [المطلب الأوّل: [في الصيد
- اشارة
- [النظر] الأوّل: في الجزاء
- اشارة
- 2345. الأوّل: الصيد قسمان:
- 2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النصّ،
- 2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة
- 2348. الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال و لم يندفع إلّا بالقتل،
- 2349. الخامس: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف،
- 2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك
- 2351. السابع: الجزاء واجب على المحرم،
- النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
- اشارة
- 2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم
- 2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع
- 2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،
- 2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد،
- 2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة،
- 2357. السادس: في فراخ النعامة قولان:
- 2358. السابع: يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة،
- 2359. الثامن: يجب في الظبي شاة
- 2360. التاسع: إذا كسر بيض النعامة
- 2361. العاشر: إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج،
- النظر الثالث: في ما لا بدل فيه
- اشارة
- 2362. الأوّل: الحمام كلّ طائر يهدر،
- 2363. الثاني: لو قتل المحرم فرخ الحمام،
- 2364. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ،
- 2365. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم،
- 2366. الخامس: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر،
- 2367. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة «1» و القبّرة و ما أشبهها مدّ من الطعام،
- 2368. السابع: في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام،
- 2369. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،
- 2370. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
- النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
- اشارة
- 2371. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقومّانه،
- 2372. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الأوز و الكركي شاة،
- 2373. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: من قتل عظاية «3» كان عليه كف من طعام
- 2374. الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،
- 2375. الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، و الصغير بمثله،
- 2376. السادس: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،
- النظر الخامس: في أسباب الضمان
- اشارة
- 2377. الأوّل: من قتل صيدا وجب عليه فداؤه،
- 2378. الثاني: حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل،
- 2379. الثالث: لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة، فأكله المحرم،
- 2380. الرابع: انّما يضمن بيض الصيد الحرام،
- 2381. الخامس: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه،
- 2382. السادس: لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب أن يتصدّق بصدقة،
- 2383. السابع: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره،
- 2384. الثامن: لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل،
- 2385. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر
- 2386. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان،
- 2387. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية،
- 2388. الثاني عشر: لو جرح صيدا و قتله آخر،
- 2389. الثالث عشر: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ، فأصابه السهم و هو محرم فقتله،
- 2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم،
- 2391. الخامس عشر: لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم،
- 2392. السادس عشر: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض،
- 2393. السابع عشر: لو نفّر حمام الحرم،
- 2394. الثامن عشر: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر،
- 2395. التاسع عشر: لو رمى صيدا، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا،
- 2396. العشرون: لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله،
- 2397. الواحد و العشرون: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به،
- 2398. الثاني و العشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله،
- 2399. الثالث و العشرون: لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد، فقتله،
- النظر السادس: في اللواحق
- اشارة
- 2400. الأوّل: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل،
- 2401. الثاني: إذا أخرج المثل «1»، ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم،
- 2402. الثالث: ما لا مثل له من الصيد
- 2403. الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ،
- 2404. الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة،
- 2405. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ،
- 2406. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
- 2407. الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،
- 2408. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ و المحرم
- 2409. العاشر: لو قتل المحرم حيوانا، و شك في أنّه صيد، لم يضمنه،
- 2410. الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
- 2411. الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله،
- 2412. الثالث عشر: لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،
- 2413. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين،
- 2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.
- 2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر
- 2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، و رفض الإحرام متأوّلا،
- 2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة
- المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
- اشارة
- 2418. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين
- 2419. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقو
- 2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،
- 2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،
- 2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،
- 2423. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر في الأحكام الّتي تقدمت
- 2424. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار و التقليد،
- 2425. الثامن: لو كرّر الوطء و هو محرم،
- 2426. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة،
- 2427. العاشر: لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ،
- 2428. الحادي عشر: لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب
- 2429. الثاني عشر: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه،
- 2430. الثالث عشر: لو جامع المحلّ زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه،
- 2431. الرابع عشر: لو زنى بامرأة، فيه تردّد، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام،
- 2432. الخامس عشر: قال الشيخ: «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ، فلم يجد كان عليه بقرة،
- 2433. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،
- 2434. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،
- 2435. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،
- 2436. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،
- 2437. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،
- 2438. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،
- 2439. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،
- 2440. الثالث و العشرون: لو مسّ امرأته بشهوة،
- 2441. الرابع و العشرون: لو قبّل امرأته بشهوة،
- 2442. الخامس و العشرون: من لاعب امرأته فأمنى،
- 2443. السادس و العشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى،
- 2444. السابع و العشرون: قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمام الفاسد.
- 2445. الثامن و العشرون: لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل،
- المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب و الادّهان
- المطلب الرابع: في ما يجب باللبس و التظليل
- اشارة
- 2451. الأوّل: إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا،
- 2452. الثاني: الاستدامة في اللبس كالابتداء،
- 2453. الثالث: لو لبس مع الذّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل
- 2454. الرابع: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد،
- 2455. الخامس: لو احتاج إلى اللبس، لبس و وجب عليه الفداء،
- 2456. السادس: لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل،
- 2457. السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شيئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة أخرى،
- 2458. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع،
- 2459. التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة،
- المطلب الخامس: في حلق الرأس و قصّ الأظفار
- اشارة
- 2460. الأوّل: إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا، وجب عليه الفداء،
- 2461. الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة مساكين
- 2462. الثالث: يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية،
- 2463. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية،
- 2464. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟
- 2465. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان،
- 2466. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، و عليه الفدية،
- 2467. الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها،
- 2468. التاسع: يحرم على المحرم قصّ أظفاره،
- 2469. العاشر: لو قصّ بعض الظفر
- 2470. الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا،
- 2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه،
- المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات
- اشارة
- 2472. الأوّل: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها،
- 2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،
- 2474. الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شيء،
- 2475. الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه،
- 2476. الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار،
- 2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم،
- المطلب السابع: في اللواحق
- اشارة
- 2478. الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، تعدّدت الكفّارة،
- 2479. الثاني: لو جنّ بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين
- 2480. الثالث: الصبيّ إذا قتل صيدا ضمنه،
- 2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم،
- 2482. الخامس: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء،
- 2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن يبلغ الهدي محلّه،
- 2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة،
- المقصد الثاني عشر: في الحصر و الصدّ و الفوات
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في الصد
- اشارة
- 2485. الأوّل: الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة،
- 2486. الثاني: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما، ثمّ صدّ عن الوصول إلى مكّة،
- 2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصدّ، و معه نفقة تكفيه،
- 2488. الرابع: انّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا،
- 2489. الخامس: لا بدل لهدي التحلّل،
- 2490. السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟
- 2491. السابع: خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود،
- 2492. الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصدّ ثمّ صدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل؟
- 2493. التاسع: لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود،
- 2494. العاشر: و كما لا يتعيّن بمكان، فكذا لا يختص بزمان،
- 2495. الحادي عشر: إذا منع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود،
- 2496. الثاني عشر: إذا تحلّل وفاته الحجّ،
- 2497. الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاص
- 2498. الرابع عشر: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده، أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها،
- 2499. الخامس عشر: يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر
- 2500. السادس عشر: لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات،
- 2501. السابع عشر: لو صدّ فأفسد حجّه،
- 2502. الثامن عشر: يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه،
- 2503. التاسع عشر: ينبغي أن يشترط ما له فائدة،
- 2504. العشرون: الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين، فالأولى الانصراف عنهم،
- 2505. الواحد و العشرون: لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب،
- 2506. الثاني و العشرون: لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر،
- 2507. الثالث و العشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة،
- 2508. الرابع و العشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.
- الفصل الثاني: في المحصور
- اشارة
- 2509. الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين،
- 2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه، و أمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق «2» بأصحابه،
- 2511. الثالث: إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن،
- 2512. الرابع: المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له، و فداه.
- 2513. الخامس: لا فرق في حكم الإحصار بين الحاجّ و المعتمر،
- 2514. السادس: إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه،
- 2515. السابع: لو اشترط على ربّه،
- 2516. الثامن: قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلّل
- الفصل الثالث: في حكم الفوات
- اشارة
- 2517. الأوّل: قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معا،
- 2518. الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق،
- 2519. الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي،
- 2520. الرابع: إذا كان دم الفائت واجبا، وجب القضاء
- 2521. الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته،
- 2522. السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
- 2523. السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام
- 2524. الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به،
- 2525. التاسع: المكّي و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه،
- 2526. العاشر: العمرة المفردة لا تفوت،
- المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحج
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في أحكام النساء
- اشارة
- 2527. الأوّل: الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال،
- 2528. الثاني: لو كانت حجّة الإسلام و لم تستكمل الشرائط،
- 2529. الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها،
- 2530. الرابع: حكم المطلّقة رجعيّا حكم الزوجة ما دامت في العدة،
- 2531. الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، و الزائد لأجل السفر عليها،
- 2532. السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه، فهو واجب على المرأة إلّا في لبس المخيط،
- 2533. السابع: لو تركت الإحرام نسيانا، أو ظنّت عدم جوازه،
- 2534. الثامن: إذا دخلت المرأة مكّة، طافت و سعت و قصّرت كما يفعل الرجل، ثمّ أحرمت بالحجّ.
- 2535. التاسع: لو حاضت في أثناء طواف العمرة،
- 2536. العاشر: لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة،
- 2537. الحادي عشر: الحائض تودّع البيت من باب المسجد،
- 2538. الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء،
- 2539. الثالث عشر: العليلة يجوز أن يطاف بها،
- 2540. الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،
- 2541. الخامس عشر: لو طلّقت بعد إحرام الحجّ،
- 2542. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج
- الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحج
- اشارة
- 2543. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،
- 2544. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،
- 2545. الثالث: الكافر يجب عليه الحجّ و لا يصحّ منه إلّا بشرط تقدّم الإسلام،
- 2546. الرابع: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر،
- 2547. الخامس: من شهد المناسك و هو سكران لم يحصّل شيئا، لم يصحّ حجّه،
- الفصل الثالث: في حجّ النائب
- اشارة
- 2548. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،
- 2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ «1» الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،
- 2550. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،
- 2551. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،
- 2552. الخامس: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكّن من الحجّ تطوّعا،
- 2553. السادس: العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب.
- 2554. السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أبا للنائب؛
- 2555. الثامن: يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر،
- 2556. التاسع: لا يجوز الحج و العمرة عن حيّ إلّا بإذنه،
- 2557. العاشر: من استأجر غيره، ليحجّ عنه حجّة الإسلام، فمات النائب،
- 2558. الحادي عشر: لو صدّ الأجير عن بعض الطريق،
- 2559. الثاني عشر: إذا أحصر الأجير، جاز له التحلّل بالهدي، و يقع ما فعله من المستأجر،
- 2560. الثالث عشر: لو أفسد الأجير حجّ النيابة،
- 2561. الرابع عشر: إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات،
- 2562. الخامس عشر: عقد الإجارة عن الحجّ صحيح،
- 2563. السادس عشر: لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام،
- 2564. السابع عشر: لو استأجره ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها،
- 2565. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد،
- 2566. التاسع عشر: دم التمتّع على الأجير، و لو شرطه على المستأجر صحّ.
- 2567. العشرون: لو استأجره للحجّ من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم بعمرة عن نفسه، ثمّ فعل مناسكها، و أحلّ ثمّ حجّ عن المستأجر،
- 2568. الواحد و العشرون: الإجارة إن كانت معيّنة، كأن يستأجره ليحجّ عنه بكذا،
- 2569. الثاني و العشرون: إذا استأجره ليحجّ عنه، فإن عيّن السّنة صحّ إن أمكن التلبّس بالإحرام في وقته،
- 2570. الثالث و العشرون: إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره لسنة معيّنة،
- 2571. الرابع و العشرون: لا يجوز لحاضر مكّة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه،
- 2572. الخامس و العشرون: يستحبّ للأجير إعادة فاضل الأجرة،
- 2573. السادس و العشرون: لا بدّ من العلم بالعوض و تعيين مقداره،
- 2574. السابع و العشرون: إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما،
- 2575. الثامن و العشرون: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،
- 2576. التاسع و العشرون: إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة، فحصلت الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،
- 2577. الثلاثون: لو أحرم النائب عن المستأجر،
- 2578. الواحد و الثلاثون: إذا استأجره للحجّ فاعتمر، أو للعمرة فحجّ،
- 2579. الثاني و الثلاثون: لو أحصر الأجير تحلّل بالهدي، و لا قضاء عليه،
- 2580. الثالث و الثلاثون: إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحجّ،
- 2581. الرابع و الثلاثون: من وجب عليه أحد النسكين خاصّة،
- المقصد الرابع عشر: في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
- اشارة
- 2582. الأوّل: من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،
- 2583. الثاني: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،
- 2584. الثالث: لو نذر الحجّ مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات،
- 2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام و النذر، و وفت التركة بأحدهما،
- 2586. الخامس: من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات؛
- 2587. السادس: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا، أو حيّين عاجزين.
- 2588. السابع: من وجب عليه الحجّ، و فرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه و نيابته «1»،
- 2589. الثامن: من أوصى بحجّ و غيره،
- 2590. التاسع: لو أوصى أن يحجّ عنه، و لم يعيّن المرّات،
- 2591. العاشر: إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة، و يعلم استقرار الحجّ في ذمّته و عدم أداء الوارث،
- 2592. الحادي عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشيء معلوم فقصّر،
- 2593. الثاني عشر: إذا أوصى بحجّ واجب، فإن لم يعيّن الأجير و لا الأجرة،
- 2594. الثالث عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث،
- 2595. الرابع عشر: لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،
- 2596. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ، وجب عليه،
- 2597. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج،
- 2598. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره،
- 2599. الثامن عشر: إذا نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،
- 2600. التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه،
- 2601. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
- 2602. الحادي و العشرون: لو نذر الحجّ، وجب دون العمرة و بالعكس،
- 2603. الثاني و العشرون: لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث،
- المقصد الخامس عشر: في العمرة و الزيارات و المزار
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في العمرة
- اشارة
- 2604. الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة
- 2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة و متمتّع بها،
- 2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة،
- 2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرتّين،
- 2608. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة،
- 2609. السادس: قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا العكس،
- 2610. السابع: وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ،
- 2611. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت
- 2612. التاسع: شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج،
- 2613. العاشر: صورة العمرة أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه،
- 2614. الحادي عشر: التقصير معيّن «2» في عمرة التمتع،
- 2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره،
- الفصل الثاني: في الزيادات
- اشارة
- 2616. الأوّل: من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم،
- 2617. الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،
- 2618. الثالث: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
- 2619. الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها،
- 2620. الخامس: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.
- 2621. السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة
- 2622. السابع: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك،
- 2623. الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن:
- 2624. التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة و المدينة ما دام مقيما
- 2625. العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج
- 2626. الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى بيع و صرف في معونة الحاجّ و الزائرين.
- 2627. الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات،
- 2628. الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود و سؤال اللّه تعالى ذلك،
- 2629. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
- 2630. الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
- 2631. السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين،
- 2632. السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
- 2633. الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة،
- 2634. التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد «2» فاطمة عليها السّلام،
- 2635. العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب،
- 2636. الواحد و العشرون: يكره المجاورة بمكّة،
- 2637. الثاني و العشرون: من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه،
- 2638. الثالث و العشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
- 2639. الرابع و العشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عن الأئمّة: و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين.
- 2640. الخامس و العشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
- 2641. السادس و العشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ،
- 2642. السابع و العشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان،
- 2643. الثامن و العشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.
- 2644. التاسع و العشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات،
- 2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة،
- 2646. الواحد و الثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق.
- 2647. الثاني و الثلاثون: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،
- 2648. الثالث و الثلاثون: [رواية الصادق عليه السّلام عن أبيه، عن علي عليه السّلام في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل
- 2649. الرابع و الثلاثون: روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له
- الفصل الثالث: في المزار
- اشارة
- 2650. الأوّل: يستحبّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكدا
- 2651. الثاني: يستحبّ زيارة فاطمة عليها السّلام بالمنقول استحبابا مؤكّدا،
- 2652. الثالث: عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،
- 2653. الرابع: الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الزكيّ، كنيته أبو محمد أحد سيديّ شباب أهل الجنة،
- 2654. الخامس: الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الشهيد أحد سيديّ شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد اللّه،
- 2655. السادس: يستحبّ زيارة الأئمة في البقيع و هم: الحسن بن علي عليه السّلام،
- 2656. السابع: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الكاظم العبد الصالح عليه السّلام، كنيته أبو محمد،
- 2657. الثامن: عليّ بن موسى بن جعفر الرضا عليه السّلام، وليّ المؤمنين، كنيته أبو القاسم،
- 2658. التاسع: محمد بن علي بن موسى بن جعفر الجواد عليه السّلام، كنيته أبو جعفر،
- 2659. العاشر: عليّ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، الإمام المنتجب الهادي عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،
- 2660. الحادي عشر: الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليه السّلام، الإمام العسكري، كنيته أبو محمد،
- 2661. الثاني عشر: يستحبّ زيارة سلمان بالمنقول،
- المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحج
- [تتمة كتاب الحج
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية(ط-الحديثة)
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه جمال الدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامه الحلي اشراف جعفر السبحاني تحقيق ابراهيم البهادري مشخصات نشر : قم موسسه الامام الصادق ع ، 1421ق = - 1379.
شابك : 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-91-6 (دوره ؛ 964-6243-65-7 (ج 1) ؛ 964-6243-66-5 25000ريال (ج 2) ؛ 964-6243-66-5 (ج 3)
يادداشت : عربي يادداشت : ج 4 (چاپ اول 1421ق = 1379)(ج )4ISBN 964-357-003-7
يادداشت : ج 5 (1422ق = 1380)(ج 5) :ISBN 964-357-018-5
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : سبحاني تبريزي جعفر، 1308 - ، گردآورنده شناسه افزوده : بهادري ابراهيم محقق رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت3 1378
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 78-24069
الجزء الاول
كتاب الحج
اشارة
و فيه مقدّمة و مقاصد
أمّا المقدّمة
اشارة
ففيها ستّة عشر مبحثا:
1836. الأوّل: الحجّ لغة: القصد،
يقال: بفتح الحاء و كسرها، و كذا الحجّة.
و في الشرع: عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معيّن.
و أمّا العمرة فهي لغة: الزيارة، و في الشرع: عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.
1837. الثاني: الحجّ من أعظم أركان الإسلام،
و هو أحد أركان الإسلام «1» الخمسة، و هو واجب بالنصّ و الإجماع، و كذا العمرة.
1838. الثالث: الحجّ و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور
في العمر مرّة واحدة.
1839. الرابع: في الحجّ فضل كثير،
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لقيه أعرابيّ، فقال: يا رسول اللّه! إنّي أريد الحجّ ففاتني، و أنا رجل مموّل، فمرني أصنع في
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية(ط-الحديثة)، ج 1، ص: 534
مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاجّ، قال: فالتفت إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و قال له: أنظر إلى أبي قبيس «1» فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبا حمراء أنفقتها في سبيل اللّه ما بلغت مبلغ الحاج!
ثمّ قال: إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلّا كتب اللّه له عشر حسنات، و محا عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّا و لم يضعه إلّا كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثم قال: أنّى لك تبلغ ما بلغ الحاج؟» قال الصادق عليه السّلام:
«و لا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، و يكتب الحسنات إلّا أن يأتي بكبيرة» «2».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال:
«الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتقون من النار، و صنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه، و صنف يحفظ في أهله